السيد علي الطباطبائي

58

رياض المسائل

عنه فنفقت الدابة ، قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربح لكان بينهما وبمعناه غيره ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة . * ( ولا ينعقد ) * الشركة * ( بالأبدان والأعمال ) * بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه ويشتركا في الحاصل ، سواء اتفق عملهما قدرا ، أو نوعا ، أم اختلف فيهما ، أو في أحدها وسواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح ، لأن كل واحد متميز ببدنه وعمله ، فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في مالين متمايزين . * ( ولو اشتركا كذلك ) * فحصلا * ( كان لكل واحد ) * ما حصل ، وهو * ( أجرة عمله ) * إن تميز أحد المحصولين عن الآخر ، وإلا فالحاصل لهما يصطلحان . * ( و ) * كذا * ( لا أصل لشركة الوجوه ) * وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الأثمان وما فضل فهو بينهما ، أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما ، أو أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما ، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له . * ( و ) * لا * ( المفاوضة ) * وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم وتحصل لهما من غنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة ، ويقاسمه فيما يحصل له من

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 174 ، الباب 1 من أبواب أحكام الشركة الحديث 2 و 3 .